الحر العاملي
98
وسائل الشيعة ( آل البيت )
محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المضطر إلى ميتة وهو يجد الصيد ؟ قال : يأكل الصيد وعليه فداؤه ، قلت : فإن لم يكن عندي ؟ قال : فقال : تقضيه إذا رجعت إلى مالك . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) . 51 - باب استحباب شراء المحرم فداء الصيد من حيث يصيبه ، وجواز تأخير الشراء حتى يقدم مكة أو منى [ 17334 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمار قال : يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه ( 1 ) . [ 17335 ] 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان في عمرة نحره
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 368 / 1285 ، والاستبصار 2 : 210 / 716 . ( 2 ) تقدم في الحديث 10 من الباب 43 من هذه الأبواب . الباب 51 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4 : 384 / 1 ، والتهذيب 5 : 373 / 1301 ، والاستبصار 2 : 212 / 724 . ( 1 ) في نسخة من التهذيبين : من حيث صاده ( هامش المخطوط ) . 2 - الكافي 4 : 384 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 49 من هذه الأبواب .